السيد البروجردي

170

جامع أحاديث الشيعة

إلى البياض في أفق المغرب . وفى رواية عبيد ( 17 ) قوله عليه السلام : لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر . ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب ( 18 ) جواز تأخير المغرب ، عن أول الوقت ما يظهر منه وقت المغرب . وفي أحاديث باب ( 19 ) أفضل وقت العشاء وآخره ما يستفاد منه وقت العشاء . وفي أحاديث باب ( 20 ) تقديم العشاء على الشفق ما يدل على بعض المقصود . وكذا في كثير من أحاديث باب ( 1 ) قضاء الفرائض من أبواب ( 20 ) القضاء . وفي رواية أبي بصير ( 11 ) من باب ( 7 ) انه لا يجب على من أغمي عليه قضاء ما فات قوله عليه السلام : ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل . وفي رواية ابن مسلم من باب جواز اتيان ركعتي الطواف في كل وقت ما يدل على أنه إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب . وفي رواية دعائم من باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء بالجمع ، قوله عليه السلام : لا ( اي لا يصلى المغرب وان ذهب ثلث الليل ومن فعل ذلك معتمدا فعليه دم ) . - 16 - باب انه إذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب وانه يعلم بذهاب الحمرة المشرقية وآخر وقت فضيلتها غيبوبة الشفق وكراهة تأخيرها عنها الا لعذر وتحريم تأخيرها طلبا لفضلها 45 ( 1 ) صا 262 - أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن يب 141 - محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البدادى ، عن